نعم، في الإعواز المطلق أو مع أمد بعيد جدا، فالظاهر الرجوع إلى القيمة، والإلزام بها في العرف.
مختار السيد وجوابه وقد يقال: «إن مناط جواز المطالبة بالبدل، مجرد عدم وجوده في البلد وما يقرب منه; مما يحتاج نقله إلى مضي زمان، فإن للمالك أن لا يصبر إلى زمان النقل; لأن مقتضى السلطنة على ماله جواز مطالبة ماليته فعلا بأخذ البدل، وإن أمكن إعطاء نفس المال بعد مضي مقدار من الزمان حسبما ذكروه في بدل الحيلولة» (1).
وقد قال هذا القائل فيما سبق: إن للمالك إلغاء جهة المثلية، والمطالبة بمالية ماله; بدليل السلطنة (2).
وقد مر ما فيه; من أن ما على الضامن ليس أمورا متعددة، قابلة لإلغاء بعض، وإبقاء بعض، ولهذا لا يلتزم القائل ولا غيره بأنه مع وجود العين، للمالك إلغاء ما عدا قيمتها والمطالبة بها، مع أن دليل السلطنة لو اقتضى ما زعمه، اقتضى ذلك أيضا (3).
وبالجملة: ليس على الضامن في المثلي إلا المثل، ولا يفي دليل السلطنة عند تعذره بالإلزام بالقيمة; فإنها ليست على عهدته، وأما قضية بدل الحيلولة، فسيأتي إن شاء الله الكلام فيها.