الألفاظ بعناوينها، حتى يقال: إن نوع الخرسان لا يعرفونها; للصمم، بل تكفي المعرفة إجمالا بأن غيره يوجد البيع تارة بالفعل، وأخرى باللسان، وأراد بتحريك لسانه إيقاع المعاملة، كغيره الذي يوجد باللفظ وتحريك اللسان، كما أن تحريك لسانه يقوم مقام قراءته.
ولكن الظاهر عدم اعتبارهم تحريك لسانه، وظاهرهم قيام إشارته مطلقا مقام اللفظ في إفادة الصحة واللزوم.
وهو موافق للتحقيق، على فرض كونه معاملة عقلائية، وكون مطلق المعاملات العقلائية مشمولة للأدلة، وعدم انصرافها إلى ما هو المعهود المتعارف، أو عدم انصرافها عن إشارة الأخرس، إن قلنا بانصرافها عن إشارة غيره.
ومقتضى القواعد على هذا المبنى، صحة معاملاته بالإشارة، بأي وجه اتفقت، ولزومها، ومع فقد الإطلاق، لا بد من التماس دليل آخر على أن إشارة الأخرس قائمة مقام بيعه اللفظي.
حكم الشك في صحة المعاملة بالإشارة ومع الشك في صحة المعاملة بها رأسا، لا يحكم بالصحة.
ومع الشك بين الأقل والأكثر - أي لو شك في أن الإشارة كافية، أو مشروطة بالعجز عن الكتابة، أو مشروطة بلوك اللسان - لا بد من مراعاة القيود المحتملة; لعدم جريان البراءة في المحصلات والأسباب والمسببات.
وما يقال من أن جريانها في الأسباب الشرعية - التي ترجع إلى جعل السببية والتسبيب، بناء على ما هو التحقيق - لا مانع منه، ويرفع به الشك عن المسبب; لأن الشك في تحققه ووجوده ناش عن الشك في اعتبار شرط أو قيد في سببه، ومع رفعهما بحديث الرفع يرفع الشك في تحققه، ويحكم بوجوده،