من شؤونها، بل هي قواعد لديهم لتنظيم الأمور وسد باب الهرج.
فتبين من ذلك: أن إنفاذ سلطنة الناس على أموا لهم - على النحو المقرر لدى العقلاء - لا يلازم إنفاذ المعاملات العقلائية; لأن السلطنة على الأموال أحد شرائط النفوذ لدى العقلاء، وليس في محيط العرف والعقلاء السلطنة على الأموال موجبة للسلطنة على المقررات، فالناس مسلطون على أموا لهم، وتابعون للمقررات، لا مسلطون عليها، فالسلطنة على الأموال شئ أجنبي عن نفوذها بالنسبة إلى الأسباب المقررة للمعاملات.
ومما ذكرنا يظهر: أن البيع ليس نوعا من السلطنة على الأموال، ولا المعاطاة حصة منها، أو نوعا عرفيا منها.
فما قد يقال في جواب الشيخ الأنصاري: «إنه يمكن أن يقال إن المعاطاة أحد الأنواع; إذ ليس المراد منها النوع المنطقي، بل الأعم منه ومن الصنف» (1).
ليس على ما ينبغي.
كما أن كلام الشيخ (2) أيضا غير وجيه; لأن البيع والصلح ونحوهما ليست من أنواع السلطنة على الأموال، فالناس مسلطون على أي نقل شاؤوا، لا على أسبابه; لأن أسبابه ليست من شؤون السلطنة على الأموال.
تقريب المحقق الأصفهاني وجوابه كما أنه مما ذكرنا ظهر ما في كلام بعض آخر في مقام التقريب.
قال ما محصله: أن السلطنة ليست إلا القدرة على التصرفات المعاملية