اختلاف من جهة أخرى.
حول كلام المحقق النائيني في المقام وقد يقال: إن بين التعريفين فرقا معنويا; فإن ظاهر تعريف «المصباح» أن المقابلة تقع بين المملوكين، والتعريف الآخر أن المقابلة بين السلطنتين، والمتعارف تبديل الأموال، لا تبديل الملكية التي هي عبارة عن السلطنة على الأموال; فإن «الناس مسلطون على أموالهم» (1) لا على سلطنتهم، وباب الإعراض عن الملك ليس من جهة شمول السلطنة; فإن الإعراض إذهاب موضوع السلطنة، وليس مندرجا في موضوعها، فالمعاوضات عبارة عن تبديل المملوكين، عكس باب الإرث الذي هو تبديل المالكين.
والحاصل: أنه في عالم الاعتبار كل من المتبايعين واجد لإضافة بينه وبين المملوك والتبديل عبارة عن حل الإضافة القائمة بالمثمن، وجعلها قائمة بالثمن، وهذا الحل من آثار واجدية الإضافة، لا أن الإضافة بتمامها تتبدل بإضافة أخرى، فالإضافة هي السلطنة، وليس للناس سلطنة على السلطنة، وهكذا.
فالحق: أن البيع مبادلة مال بمال، وليس عبارة عن تمليك العين بالعوض، فالملكية جدة اعتبارية، لها نحو تحقق في الاعتبار، وبها تتبدل الأموال، وأما هي بنفسها فليست قابلة للتبديل; لأنه ليس للمالك ملكية على الملكية.
بل لا فرق بين البيع وغيره في ذلك، حتى مثل الهبة المجانية; فإن الواهب لا يملك المتهب ابتداء، بل يعطيه المال، فإذا أعطاه إياه تنخلع عنه