كتاب البيع - الامام الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٠٧
جزئي معتد به لا يكون باطلا ولغوا، فللباطل وجود واقعي ولو بوجود منشئه، مع قطع النظر عن اعتبار العقلاء، بخلاف الأمور المتقومة بالاعتبار; فإن واقعيتها به، فلا يدفع الاعتبار العقلائي باحتمال الردع، بل لا يدفع كثيرا ما بوصول الردع أيضا، كما أشرنا إليه.
الدليل السابع: حديث الشرط ومما استدل به (1) للمطلوب قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم» (2) وقد مر البحث فيه من بعض الجهات، وتقدم عدم ثبوت صدق «الشرط» على القرار الابتدائي (3)، وعلى فرض شموله له، فشموله لمثل البيع وسائر العقود محل إشكال، بل الظاهر عدم صدقه عليه (4).
نعم، لا يبعد القول بإلغاء الخصوصية عرفا - وبمناسبة الحكم والموضوع - عن الشروط الضمنية، وإسراء الحكم إلى البدوية، بل إلى مطلق القرار كما مر (5)، فيشمل الحكم العقود والشروط الابتدائية على تأمل.
ثم إن تلك الجملة بداعي الإنشاء، والإخبار بالوقوع في مثل المقام لا يصح إلا مع دعوى عدم تخلف المأمور عن الإيجاد.
وبعبارة أخرى: إن الإخبار بالوقوع مبني على دعوى الوقوع وأن المخبر

١ - المكاسب: ٨٥ / السطر ٢٨.
٢ - تهذيب الأحكام ٧: ٣٧١ / ١٥٠٣، الاستبصار ٣: ٢٣٢ / ٨٣٥، وسائل الشيعة ٢١:
٢٧٦
، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4.
3 - تقدم في الصفحة 133.
4 - تقدم في الصفحة 140.
5 - تقدم في الصفحة 141.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست