مقدرة، أم يرجع الضمير إلى «الأموال»، و (تجارة) خبره; بدعوى أن الأموال نفس التجارة، أم بتقدير «الأموال» وسد «التجارة» مسدها.
وسواء كان الاستثناء متصلا أم منقطعا، وسواء فهم من قوله: (بالباطل) العلية ومن مقابله كذلك، أم لا، ومن غير فرق بين أن يكون المراد من «الأكل» عنوانه، أو يكون كناية عن التصرف إجمالا، أو عن جميع التصرفات، أو كناية عن التملك، والتقريب في الجميع ما تقدم.
الدليل الرابع: آية الوفاء واستدل (1) أيضا بقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (2).
والظاهر أن العقد استعارة، إما من الحبل الذي ربط بنحو حصلت فيه العقدة; بادعاء أن الإضافة الاعتبارية هي الحبل، وأن تبادل الإضافتين هو العقدة، فاستعمل العقد الذي بمعنى ربط حقيقي بنحو خاص تحصل به العقدة وأريد منه الإضافة الاعتبارية ادعاء واستعارة.
وإما من «عقد العسل» أي غلظ، تشبيها للمعقول بالمحسوس.
ويحتمل أن تكون «العقود» جمع العقد بكسر العين; بمعنى القلادة، واستعير منه بدعوى أن التعاقد بينهما كالقلادة على عنقهما.
والأول هو الأظهر; لمساعدة فهم العرف له، ويشهد له قوله تعالى:
(ولا تعزموا عقدة النكاح) (3) وقوله: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (4).