سلطنة شخص، فمات حتف أنفه أو بآفة سماوية، لم يكن المسلط عليه ضامنا، فكيف يمكن إثبات الضمان بها للمنافع غير المستوفاة والأعمال كذلك، مع عدم تسبيب للإتلاف والتلف؟!
نعم، هذه الموثقة دليل لقاعدة الإتلاف في الجملة أو مطلقا لو ألغيت الخصوصية إلى كل مال محترم، وهو مشكل.
ومنه يعلم: عدم تمامية الاستدلال (1) عليه بمثل: «لا يصلح ذهاب حق أحد» (2) و «لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم» (3).
الرابع: حديث «لا يحل» ومنها: قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه» (4).
ودلالته على الضمان - ولو في الجملة - غير ظاهرة.
إلا أن يقال: إن عدم الحل شامل لحال تلفه أيضا، كما سبق من الشيخ نظيره في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الناس مسلطون على أموا لهم» (5)، وعدم الحل في زمان التلف