مسألة في تقديم الإيجاب على القبول هل يعتبر تقديم الإيجاب على القبول مطلقا، أولا كذلك، أو يعتبر في غير العقود الإذنية دونها؟
وهنا بعض تفاصيل أخر، لا يهم ذكرها.
والذي يظهر من الشيخ الأعظم (قدس سره) عدم الصحة إذا كان القبول بلفظ «قبلت» و «رضيت» (1)، والصحة إذا كان بلفظ الأمر والاستيجاب على القواعد (2)، وكذلك إذا كان بلفظ «اشتريت» و «تملكت» ونحوهما (3).
وفصل بعضهم بين العقود الإذنية وغيرها (4).
التحقيق في حقيقة القبول والذي ينبغي التنبيه عليه مقدمة: أن القبول كما أشرنا إليه ليس له شأن