المشروط إلى المادة (1)، فلا يصح على مذهبه اشتراط التكليف بالبلوغ والإفاقة، فلا بد من أخذ القيد إما قيدا للمكلف به، أو قيدا وعنوانا للمكلف، وفي المقام بعد قيام الحجة على ضمان الصغير المميز، يتعين الأول.
وبالجملة: المقصود دفع الإشكال العقلي عن ظاهر الحجة; لعدم جواز رفضه بمجرد إشكال قابل للدفع ولو بتكلف.
نعم، يبقى الإشكال في المجنون الذي لا يفيق، والصغير الذي يموت قبل بلوغه.
ويمكن دفع الإشكال بوجه يعم الموارد، وهو الالتزام بالتكليف الفعلي القانوني على الناس جميعا، وجعل الجنون والصغر من قبيل الأعذار العقلية التي التزمنا ببقاء فعلية التكليف معها (2)، فلا مانع من تعلق الوضع حتى مع العذر عن التكليف.
لكن الإنصاف: أن تلك التكلفات لأجل مبنى غير وجيه، في غير محلها.
الدليل الثاني على الضمان: روايات الأمة المسروقة وربما يستدل على ضمان المقبوض بالبيع الفاسد بروايات، وردت في الأمة المسروقة (3):
منها: حسنة جميل (4) - التي هي كالصحيحة - عن أبي عبد الله (عليه السلام): في