وما قيل من أن القيمة مضمونة، إلا أن الإجماع قام على عدم لزوم جبران تفاوت القيمة السوقية مع رد العين (1).
فيه: - مضافا إلى ما عرفت من أن القيمة لا تكون مضمونة; لظاهر دليل الضمانات وبناء العقلاء في بابها - أن الإجماع غير ثابت في مثل المسألة; لقرب احتمال أن يكون نظر الفقهاء إلى أدلة الضمانات وقواعد باب الغرامات.
ثم إن الظاهر أن مراد الشيخ (قدس سره) من تنظير المقام بالمنافع المتفاوتة المتضادة، ليس في أصل الضمان، بل في دخول الأدنى تحت الأعلى، فلا يرد عليه ما أوردوا عليه: من إبداء الفرق بين المقام ومورد التنظير (2).
تقريب قاعدة نفي الضرر وآية الاعتداء لإثبات أعلى القيم وربما يستند في ضمان أعلى القيم إلى قاعدة الضرر (3)، ويمكن تقريبها - مع الغض عما قلنا فيها (4) - بأن يقال: إن دعوى عدم الضرر بنحو الحقيقة الادعائية، لا مصحح لها إلا بسد الشارع الأقدس جميع أنحاء الضرر على الأمة; بأن ينهى عن الإضرار، ويسد الضرر بعد وقوعه بإيجاب الجبران وعدم جعل حكم ضرري، فلو كان من حكم الشارع هدر أموال الغير، وعدم لزوم جبران الخسارات، مع شيوع إيقاع الضرر والخسارة بين الناس شيوعا فاحشا، وشيوع تلف الأموال المحترمة تحت أيديهم، لم تصح دعوى عدم الضرر، فلازم صحة