مضافا إلى أنه على فرض تعلق الأمر بالمعنى المصدري، لا يوجب ذلك سلب مالكية الطرفين عن المعنى الوضعي، والإلزام التكليفي لو لم يدل على النفوذ - باعتبار أن التكليف يكشف عن القدرة على متعلقه - لا يدل على سلب القدرة وضعا.
مع أن وجوب الوفاء بالالتزام والتعقيد غير لزومهما، بل لازمه وجوب الوفاء بمقتضاهما، فحينئذ إن كان المراد كفاية حصول المعنى المصدري - الذي هو آني التحقق - في وجوب الوفاء مطلقا، لزم وجوبه حتى بعد الفسخ المؤثر، وهو ضروري البطلان.
وإن كان المراد وجوبه ما دام باقيا، ففيه - مع عدم بقائه ولو اعتبارا - أنه لو سلم ترجع الشبهة إلى المصداقية.
ولا يذهب عليك أن ما ذكره غير ما ذكرناه في تقريب الآية بالوجوه المتقدمة، فتدبر.
الأجوبة الأربعة للمحقق الشيرازي (قدس سره) ومنها: ما ذكره بعض المحققين:
تارة: بأن العقد الذي يجب الوفاء به دائما هو الإنشاء الذي أنشأه أولا، وهو أمر آني التحقق، غير قابل الارتفاع، فيجب الوفاء به حتى بعد بناء أحدهما على الانتقاض وعدم العمل بمقتضاه، وهو المراد من اللزوم (1).
وأخرى: بأن المراد بالعقد هو سببه، وهو موجود تدريجي غير باق، نظير إخبار العادل، فيجب الوفاء به والعمل على مقتضاه مطلقا، وهو المراد