وأما بناء على أن العقد يقتضي التسليط على العين المستأجرة، فالظاهر ورود النقض عليه، سواء قلنا بأن الإجارة عبارة عن نقل المنافع، أو قلنا بأنها إضافة خاصة بين العين والمستأجر، أو غير ذلك; فإنه على جميع الاحتمالات، لا تنبغي الشبهة في أن العقد سبب لإيقاع حق للمستأجر على العين المستأجرة، وهو حق استيفاء المنفعة منها، كما هو مقتضى ارتكاز العقلاء في ماهية الإجارة، فحينئذ تكون العين أيضا بنحو مصب الإجارة.
وليس المراد بكونها مصبا، أن عقد الإجارة موجب لنقلها كما هو واضح، بل المراد منه أعم من ذلك، وإلا فعلى أي احتمال لا تكون مصبا.
وبالجملة: إن العين المستأجرة تصير بسبب العقد متعلقة لحق المستأجر، وهو كاف في مصبيتها له.
نعم، لو قلنا بأن المراد بالضمان في الصحيح ضمان المسمى، يكون العين في الإجارة غير مضمونة به، فتكون الإجارة خارجة عن القاعدة.
كما لو قلنا بعدم تعلق حق عليها، بل الإجارة ناقلة للمنفعة فقط، كان للتفصيل مجال، لكنه خلاف مقتضى الإجارة بحسب ارتكاز العقلاء.
النقض على العكس بضمان الصيد على المحرم ومن الموارد التي قيل بنقضه على العكس ضمان الصيد على المحرم، إذا استعار من المحل، مع أن صحيح العارية لا يضمن به (1).
ولا بد من فرض الكلام في إعارته خارج الحرم، وهو موضوع كلام القوم;