حيث جعلوا المانع عدم جواز إمساك المستعير المحرم (1)، مع أن في الحرم لا يجوز الإعارة أيضا، بل يجب الإرسال على المحل والمحرم.
والنقض إنما يتوجه بعد ثبوت أمور:
منها: فساد تلك العارية.
إذ على فرض صحتها لا يكون الضمان نقضا، بل تقييد لأدلة عدم ضمان العارية الصحيحة.
الاستدلال على فساد عارية الصيد ويمكن الاستدلال على فسادها بالآية الكريمة: (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) (2) بعد ظهور الصيد في المصيد; أي الحيوان الوحشي، ولا يراد به المعنى المصدري; وذلك بقرينة إضافته إلى البر وإلى البحر في الآية المتقدمة عليها.
وبقرينة قوله تعالى: (متاعا لكم وللسيارة) (3).
وبقرينة الآيتين المتقدمتين; أي قوله تعالى: (ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم) (4) وقوله تعالى: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) (5) وإنما أطلق على الحيوان: «الصيد» باعتبار كونه في معرض الاصطياد، وهو إطلاق شائع.
فعلى هذا: حرمت الآية الكريمة ذات الصيد، وتحريمها - كما قلنا في