كتاب البيع - الامام الخميني - ج ١ - الصفحة ٤٤٦
حيث جعلوا المانع عدم جواز إمساك المستعير المحرم (1)، مع أن في الحرم لا يجوز الإعارة أيضا، بل يجب الإرسال على المحل والمحرم.
والنقض إنما يتوجه بعد ثبوت أمور:
منها: فساد تلك العارية.
إذ على فرض صحتها لا يكون الضمان نقضا، بل تقييد لأدلة عدم ضمان العارية الصحيحة.
الاستدلال على فساد عارية الصيد ويمكن الاستدلال على فسادها بالآية الكريمة: (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) (2) بعد ظهور الصيد في المصيد; أي الحيوان الوحشي، ولا يراد به المعنى المصدري; وذلك بقرينة إضافته إلى البر وإلى البحر في الآية المتقدمة عليها.
وبقرينة قوله تعالى: (متاعا لكم وللسيارة) (3).
وبقرينة الآيتين المتقدمتين; أي قوله تعالى: (ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم) (4) وقوله تعالى: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) (5) وإنما أطلق على الحيوان: «الصيد» باعتبار كونه في معرض الاصطياد، وهو إطلاق شائع.
فعلى هذا: حرمت الآية الكريمة ذات الصيد، وتحريمها - كما قلنا في

١ - المبسوط ٣: ٥٧، شرائع الإسلام ٢: ١٣٦، تذكرة الفقهاء ٢: ٢٠٩ / السطر ما قبل الأخير.
2 - المائدة (5): 96.
3 - المائدة (5): 96.
4 - المائدة (5): 94.
5 - المائدة (5): 95.
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست