مدرك قاعدة ما يضمن الأول: قاعدة الإقدام فهل لهذه القاعدة الكلية على الاحتمالات أو بعضها مدرك؟
فعن «المسالك» التشبث بإقدام الآخذ على الضمان (1).
وعن «المبسوط» (2) تعليل الضمان في موارد كثيرة من البيع والإجارة الفاسدين بدخوله على أن يكون المال مضمونا عليه بالمسمى، فإذا لم يسلم له المسمى رجع إلى المثل أو القيمة (3).
أقول: لا بد في إثبات الضمان بالإقدام من كبرى كلية، هي «أن كل من أقدم على ضمان فهو مستقر عليه» وصغرى هي «أن الآخذ أقدم على ضمان كذائي».
أما الكبرى: فلا دليل عليها، سيما مع ما يلوح من العبارة المنقولة عن شيخ الطائفة (قدس سره)، حيث علل الضمان بالمثل بالإقدام على الضمان بالمسمى; لأن الإقدام على ضمان خاص، لا يعقل أن يصير منشأ لاستقرار ضمان آخر عليه بواسطة الإقدام، ولهذا احتمل شيخنا الأنصاري في كلام الشيخ (قدس سرهما) ما هو قريب جدا، فراجع (4).
مع أن عبارة الشيخ في بيع «المبسوط» وغصبه على ما عثرت عليها ليست كما نقلها، بل ظاهرة في ضمان اليد بدليلها.