نعم، يمكن تقريب الإقدام على الضمان الواقعي على مبنى غير وجيه، وهو أن معنى الضمان أن خسارته من كيسه، فمن تلف ماله وقعت خسارته عليه، وهو أيضا نحو ضمان، وأحد معاني «ما يضمن بصحيحه...».
فحينئذ نقول: إن المشتري مثلا أقدم بواسطة إقدامه المعاملي على أن تكون خسارة المبيع عليه، وتخرج من كيسه; لأن إقدامه المعاملي يرجع إلى أن المبيع له، وخسارته عليه، وهذه هي الخسارة الواقعية، وكل من أقدم على ضمان استقر عليه ذلك الضمان والخسارة، ولو مع فساد العقد.
لكن المبنى فاسد، والكبرى ممنوعة.
إشكال الشيخ في قاعدة الإقدام طردا وعكسا ودفعه ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره) استشكل على طرد القضية وعكسها، بأنه:
قد يكون الإقدام محققا ولا ضمان، كما قبل القبض، وقد لا يكون إقدام مع تحقق الضمان، كما إذا شرط في عقد البيع ضمان المبيع على البائع إذا تلف في يد المشتري، وكما إذا قال: «بعتك بلا ثمن» و «آجرتك بلا أجرة» (1).
أقول: الظاهر عدم ورود النقوض:
أما قبل القبض فعدم الضمان لأجل انفساخ العقد قبل التلف، والإقدام المعاملي زال موضوعه، فهو خارج عن القاعدة والإقدام موضوعا، والنقض إنما يرد لو لم يكن ضمان مع بقاء العقد.
وأما قضية شرط الضمان على البائع، فلا ترد على قاعدة الإقدام بما قررها شيخ الطائفة (قدس سره)، وهو أن الإقدام على ضمان المسمى، موضوع للحكم على