فصل في ألفاظ عقد البيع قد مر في بحث المعاطاة أنها بيع صحيح لازم كسائر البيوع، وهي متعارفة بين العقلاء (1)، كما أن البيع بالصيغة أيضا متعارف، فالتعاطي - كالقول - أحد أسباب إنشاء البيع، ولولا دليل على الخلاف كان مقتضى القواعد صحة البيع بالصيغة، ولزومه بلا شرط وعلى نحو الإطلاق.
ولا ينافي ما مر من لزوم المعاطاة وصحتها، مع البحث عن شرائط الصيغة; لاحتمال اعتبار الشارع في خصوص صيغة البيع شرائط للصحة أو اللزوم، ومع فقدها يقع البيع فاسدا; لأن ما وقع هي الصيغة الفاقدة لشرط التأثير، وهي غير صحيحة ولا مؤثرة، ولم يقع سبب آخر كفعل; من إعطاء وأخذ، أو إشارة، أو نحوهما، ومع فقد السبب الفعلي مطلقا، والسبب القولي الصحيح، لا وجه لوقوع البيع; لا معاطاة، ولا بالصيغة.
ولا دليل على أنه لو لم يراع شرائط صحة الصيغة يقع البيع معاطاة، بل