إشكال الشيخ في تقدم القبول وما أفاده الشيخ الأعظم من أن تقدم القبول مستلزم لعدم تحقق النقل في الحال، وهو معتبر في المعاملة (1) غير مرضي; لعدم الدليل عليه، وإنما يعتبر العقلاء حصول الأثر في المعاملات المتعارفة بعد القبول; لكونه جزء متمما لموضوع اعتبارهم، فإن اعتبار حصول النقل متقوم بالإيجاب والقبول، فمع أحدهما فقط لا يتحقق موضوع الاعتبار.
وهذا ليس لأجل أن للقبول خصوصية لا بد من وقوع التمليك والنقل به حالا، بل قد عرفت أن القبول ليس بناقل، بل الناقل إيقاعا هو الإيجاب (2).
فحينئذ لو اغمض عن الإشكال العقلي بأن المعنى المطاوعي لا يمكن تحققه إلا متأخرا عن الإيجاب، لا يكون هذا إشكالا، فإذا قبل المشتري ما أوجبه البائع متأخرا، وأوجب البائع بعد قبوله، تم موضوع الاعتبار.
هذا مع ما مر ذكره: من أن إيقاع القبول على نحو الواجب المشروط أو المعلق، يدفع الإشكال; لأن الانتقال حاصل بعده حقيقة.
بطلان تفصيل المحقق النائيني وأما التفصيل بين العقود الإذنية وغيرها (3)، فلا وجه له، بل لا معنى معقول للعقود الإذنية; لأن عقد الوكالة مثلا عقد، من حكمه العقلائي جواز