فقوله: (أوفوا بالعقود) - عموما وإطلاقا - بمنزلة قوله: «أوفوا بكل عقد مستمرا» أي يكون وجوب الوفاء به مستمرا.
وهذا الإطلاق متفرع على العموم; فإن حكم العام موضوع الإطلاق، ولازم التفرع أن تخصيص العام رافع لموضوع الإطلاق، لا مخالف لأصالة الإطلاق، وتقييد الإطلاق لا يوجب تخصيص العموم، فمع الشك في خروج فرد من العام، يكون المرجع لرفعه أصالة العموم.
ومع الشك في خروج فرد في قطعة من الزمان، يكون المرجع أصالة الإطلاق لا العموم.
ومع الشك في الأقل والأكثر من خروج القطعات، يدفع الشك في الزائد بأصالة الإطلاق.
المرجع عند تلف العينين على القول بالملك ففي المقام لما قام الإجماع - فرضا (1) - على عدم لزوم المعاطاة، والمتيقن منه عدم لزومها ما دام بقاء العينين، لا يكون الإجماع مخصصا للعموم، بل مقيدا للإطلاق، وفي مقدار الزائد من المتيقن تكون أصالة الإطلاق رافعة للشك.
فما ذكره الشيخ الأنصاري (قدس سره) هاهنا (2)، موافق للتحقيق وإن لم يذكر وجهه، وأما ما ذكره في الخيارات (3) فمنظور فيه والتفصيل يطلب من مظانه (4).
ثم إن الظاهر عدم جواز التمسك للزوم بالوجوه الثمانية المتقدمة في كلام