المقابلة بين التمليكين لا الملكين.
والظاهر من الشيخ أن هذه المعاملة متقومة بالعطاء من الطرفين، فلو مات الثاني قبل الدفع لم تتحقق المعاطاة (1).
وأوردوا عليه بوجوه:
إشكالات على القسم الثاني من التمليك بإزاء التمليك منها: أن هذا يتصور على وجهين، أحدهما: ما ذكره، والثاني: ما إذا أعطى أحدهما ماله بعنوان التمليك مقابل تمليكه، وأخذ الآخر بعنوان القبول، فيكون الأول مالكا على عهدة الثاني تمليكه، وقد تحققت المعاطاة بالإعطاء والأخذ من غير احتياج إلى الإعطاء (2).
وقد رد الإيراد بعض أهل التحقيق: بأن التعاوض بين الشيئين ربما يكون بلحاظ ذاتهما، لا بلحاظ إضافة أخرى زائدة على الذات; لقبولهما بذاتهما للإضافة كالملكية; فإنها مضافة بذاتها، فمرجع التمليك بإزاء التمليك إلى جعل إضافة الملكية بإزاء إضافة الملكية، ومقتضى التضايف بين العوضية والمعوضية حصولهما معا، وعدم انفكاك أحد المتضايفين عن الآخر (3). انتهى.
وأنت خبير بما فيه من الخلط بين المقام - الذي يكون المفروض فيه مقابلة تمليك بتمليك، وهما من فعل المتعاملين - وبين مقابلة إضافة بإضافة، وهي غير ما نحن بصدده، فلا بد في المقام من ملاحظة التضايف بين عوضية