وكيف كان: لا تدل تلك الروايات على ما رام الشيخ الأعظم (قدس سره) إثباته (1).
نعم، إطلاق حسنة جميل (2) تقتضي الرجوع إلى المثمن، ولو بعد تلفه بالتلف السماوي; لأن الرجوع إليه ليس عرفا مختصا بوجوده كما لا يخفى، فدلت هي على المطلوب في الجملة، على إشكال.
الدليل الثالث على الضمان: قاعدة ما يضمن المراد بالضمان في القاعدة واستدل للمطلوب بقاعدة «كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» (3) وهذه القاعدة وعكسها ليستا مورد نص، أو معقد إجماع، ولهذا لو فرض عدم مطابقة مضمونهما للقواعد والأدلة، أو عدم معنى صحيح لهما، لا نبا لي.
فنقول: قد جزم الشيخ الأعظم (قدس سره) «بأن المراد بالضمان في الجملتين، هو كون درك المضمون عليه; بمعنى كون خسارته ودركه في ماله الأصلي، فإذا تلف وقع نقصانه فيه; لوجوب تداركه منه، وقد جعل هذا المعنى جامعا للضمان في العقود الصحيحة والفاسدة، والضمان في مثل تلف الموهوب بشرط التعويض قبل دفع العوض.
ثم قال: إن المراد بالضمان بقول مطلق هو لزوم تداركه بعوضه الواقعي، وتداركه بغيره يحتاج إلى دليل» (4).