ومنها: أن في زمن الخيار كان المحتمل وجود علاقة جواز استرجاع العين، فيستصحب طبيعي العلاقة.
وفيه: - مضافا إلى أن الخيار من الحقوق، وجواز الاسترجاع حكم، ولا جامع بينهما إلا بعض العناوين العرضية الانتزاعية، التي هي ليست بحكم شرعي ولا موضوعه - أن طبيعي تلك العلاقة لا أثر له، وإثبات القسم الخاص باستصحاب الكلي مثبت.
ومنها: أن في زمان الخيار جاز الفسخ وضعا، ومن المحتمل وجود جواز وضعي آخر; لاحتمال كون المعاطاة جائزة، ومعه يجوز الفسخ وضعا; أي يكون نافذا، فيستصحب طبيعي الحكم الوضعي، ومع حكم الشارع في زمان الشك ببقاء الجواز الوضعي ونفوذ الفسخ، يرفع الشك في بقاء الملك وعدمه.
وفيه: أن الجواز الوضعي في زمان الخيار ليس حكما شرعيا، بل حكمي عقلي مستفاد من جعل الخيار، وهو حق مجعول لذي الخيار، وليس للشارع في زمان الخيار مجعول إلا ذلك.
نعم، لازم ذلك عقلا نفوذ الفسخ، وهو ليس بحكم شرعي، فعليه أن الجامع بينه وبين الجواز في العقود الجائزة، ليس حكما شرعيا، ولا موضوعا له، وإن كان لازمه تحقق الفسخ ورجوع العين، لكنه ليس من قبيل الموضوع الذي يترتب عليه الحكم حتى يجري فيه الاستصحاب.
مضافا إلى أن خيار المجلس ليس في جميع الموارد، فالدليل أخص من المدعى.
هل اللزوم والجواز منوعان للملك أو لا؟
ثم لو شككنا في أن اللزوم والجواز من خصوصيات الملك أو مقوماته، أو