والمراد بالعقلاء هم الخاضعون لله تعالى، والذين يرونه مالكا حقيقيا، له التصرف في الأموال والنفوس، فيكون المحيط محيط التوحيد، لا الإلحاد وعدم الاعتناء بالمبادئ.
ولو شككنا في أن المقام من قبيل التخصيص، أو رفع الموضوع، لا يصح التمسك بها أيضا; بعين ما ذكر.
وربما يقال: إن الاستدلال بها صحيح لو كان الفسخ من الأسباب المفيدة للملك، بخلاف ما لو قلنا: بأن شأنه رفع أثر السبب المملك; فإن الأكل حينئذ بالسبب الأول لا الفسخ (1).
وفيه: أن ذلك يتم لو قلنا بأن الآية تدل على الحرمة إن حصل المال بسبب باطل مستقل، لكنه خلاف فهم العرف، بل الظاهر منها إلغاء تأثير الباطل - ولو بمناسبة الحكم والموضوع - مستقلا كان أو لا، والفسخ مؤثر في دفع المانع عن تأثير السبب الأول، فيكون الأكل بالسبب الباطل ولو بنحو جزء العلة.
وبالجملة: الظاهر من الآية الكريمة أن الحاصل بالباطل مطلقا محرم والاختصاص بالسبب التام أو المقتضي خلاف فهم العرف ومناسبة الحكم والموضوع.
تقريب الاستدلال بالمستثنى وأما الاستدلال بالمستثنى، فهو بأن يقال: إن إطلاق تجويز الأكل من الحاصل بالتجارة، يقتضي جوازه بعد الفسخ أيضا، وهو كاشف عن عدم نفوذه، وإلا لم يكن وجه لجوازه.