الأمر الخامس حكم ما إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل حكي عن «القواعد»: أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل، ففي وجوب الشراء تردد (1). انتهى.
أقول: الأولى توسعة دائرة البحث بأن يقال: إن زيادة قيمة المثل عن قيمة التالف يوم التلف، تارة: تكون لزيادة القيمة السوقية، مع عدم تعذر المثل وندرته، بل مع كثرته زادت القيمة السوقية لجهات.
وأخرى: لطريان الإعواز عليه، مع كونه مثليا شائعا زمان التلف، كما لو عرض على بعض الحبوب إعواز وغلت قيمته، ولكن كان مورد الرغبة، وهذه الصورة أيضا من الزيادة السوقية.
وثالثة: ما إذا طرأ الإعواز مع عدم الرغبة وعدم زيادة القيمة السوقية، لكن المالك لا يرضى إلا بزيادة على قيمة المثل.
ورابعة: ما إذا كان الشئ في أصله نادر المثل، وإن وجد له مثل أو