حول المعنى الثاني للشرط ثم إنه لا شبهة في صدق «الشرط» عرفا ولغة على الإلزام والالتزام في ضمن المعاملات، سواء كان الإلزام أو الاشتراط بعنوانهما أو بالحمل الشائع، بل الظاهر أن مطلق الجعل في ضمنها - سواء كان إلزاما أم مستتبعا له، أم كان الإلزام من أحكامه - يكون شرطا عرفا.
كما أن له معنى آخر في العرف، وهو ما علق عليه شئ تشريعا وجعلا، أو تكوينا وخارجا، فيصدق على نحو الجعالة، والسباق وسائر الشروط المتداولة بين الناس; مما جعل شئ معلقا على شئ، فيقال للمعلق عليه:
«الشرط» لا بمعنى الشرط المصطلح النحوي، فلا تغفل.
كما أنه يطلق بهذا المعنى أيضا على ما يتوقف عليه وجود شئ، ويلزم من عدمه العدم، فهل هذا معنى جامد، فيكون الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم - أي الذوات الجامدة الكذائية - كما ادعاه الشيخ (1)، أو معنى حدثي اشتقاقي، كما تكلف لإثباته بعض أهل التحقيق (2).
لا تبعد صحة ما ذهب إليه الشيخ وكونه موافقا للعرف; لأن إطلاق «الشرط» عرفا على مثل الوضوء للصلاة وعلى مطلق الأسباب والعلل، إنما هو لأجل أن عدمها يوجب عدم ما يتوقف عليها، ولا ينقدح في الأذهان اللزوم والملازمة ونحوهما، وإن كان مثله لازم المعنى العرفي.
ولو سلم أن ذلك معنى حدثي اشتقاقي، لكن لا تنبغي الشبهة في أن هذا المعنى التعليقي غير ذلك المعنى المتقدم.