بيان محتملات زمان اعتبار القيمة الثالث: أن الاحتمالات ومبانيها كثيرة، نتعرض لمهماتها و مهمات مبانيها، ومحصل الكلام فيها أنه:
إما أن نقول بأن مقتضى أدلة الضمان هو وقوع العين على العهدة في المثلي والقيمي حال التلف والتعذر، ولا تنقلب إلى غيرها إلى زمان الأداء بالمثل أو القيمة.
أو نقول بأن مقتضاها ضمان المثل في المثلي، والقيمة في القيمي، وعلى هذا الاحتمال:
إما أن نقول ببقاء المثل على العهدة إلى زمان الأداء، حتى مع تعذره مطلقا، وأن أداء القيمة عند التعذر نحو أداء للمثل.
أو نقول بانقلابه إلى القيمة وقت عروض التعذر، و بانقلاب العين في الاحتمال الأول إلى القيمة وقت تعذر الأداء.
فهذه الاحتمالات هي المعتد بها من بين الاحتمالات.
فإن قلنا بالاحتمال الأول: فعن جمع من المحققين (1) أن الاعتبار بقيمة وقت الأداء; بتقريب: أن مالية العين حاله لا تحتاج إلى عناية، بخلاف غير حاله كحال التعذر، أو التلف، أو المطالبة، فإنها تحتاج إلى عناية و معين، بل نفس التكليف بأداء مالية العين، تقتضي تعين ما ليتها عند تعلق الأداء بها; لأنها