ضمانا جديدا (1) - فبين مثبت، وغير جار على مسلكه، فإن استصحاب عدم السبب المزيل لإثبات الملكية، وكذا عدم سبب ضمان جديد لإثبات بقاء الضمان، مثبت.
واستصحاب كون العين مضمونة بالغرامة لا أصل له، إلا أن يرجع إلى استصحاب بقاء الغرامة على ما هي عليه، وهو من الشك في المقتضي; لاحتمال كون الملكية على عنوان خاص لا يقتضي أو علتها علة خاصة، لا تقتضي العلية فيما زاد، فتدبر.
وكذا استصحاب بقاء الملكية شك في المقتضي، وهو غير جار على مسلكه (2).
وبهذا يظهر الحال في بدل الحيلولة، على القول بملكيته للمضمون له (3).
وأما على القول بصيرورته مباحا له، وله التصرف فيه بما شاء (4)، يقع الكلام في قطع الإباحة، هل هو بمجرد رفع التعذر، أو مع الوصول؟
أقربهما الثاني.
رجوع الضمان الجديد بالسبب الأول ثم لو قلنا: إن مجرد وجدان المال في الفرع الأول، ورفع التعذر في الثاني، يوجب رجوع الغرامة ورفع الإباحة عنها، فهل يتجدد ضمان جديد بمجردهما؟