جواب آخر في دفع الإشكال ثم إن هنا كلاما آخر لدفع شبهة عدم كونه في مقام البيان، وهو أن ردع القائلين تارة: يكون ببيان عدم التسوية، بأن يقال: إنهما غير مثلين، فإن أحدهما حلال، والآخر حرام.
وأخرى: يكون ببيان حكم الموضوعين; ليكون ردعا لهم بلازم الكلام، نحو الآية الشريفة، فإنها ردع لهم ببيان حكم الموضوعين، فحينئذ تكون في مقام بيان حكمهما، ليترتب عليه ردعهم، وهذا لا يضر بالإطلاق فتأمل.
وبما ذكرناه يدفع توهم كون الآية في مقام التشريع، فلا إطلاق لها (1).
ويمكن أن يوجه كون الآية في مقام الإنشاء بوجه بعيد; بأن يقال إن قوله: (الذين يأكلون الربا...) إلى آخره، إخبار عن حالهم في القيامة، وقوله:
(ذلك بأنهم...) إلى آخره، إخبار عن قولهم في الدنيا، بعد تحليل البيع، وتحريم الربا بنحو الإخبار عن الغيب، فيكون قوله: (وأحل الله البيع) إنشاء.
وحاصل المعنى: أن آكل الربا كذا وكذا في الآخرة; لقوله: (إنما البيع مثل الربا) في الدنيا (وأحل الله البيع) أي بعد هذا التحليل والتحريم، فتأمل.
الدليل الثالث: آية التجارة ويستدل بقوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (2) (3).