اللقاح من الرجل (1). انتهى.
وفيه ما لا يخفى; فإن صيرورة نطفة الرجل حيوانا بما ذكر، لا توجب أن يكون الولد لصاحب الجارية، حتى يصير التحرير إتلافا لماله، بل اللازم - لو سلم - أن يكون صاحب الولد ضامنا للدم التالف وقيمة القوى المودعة، لا لقيمة الولد، سيما إذا قلنا: بضمان قيمة يوم الأداء، كما يقتضيه ظاهر الرواية المتقدمة وغيرها، وإن أفتوا بضمان قيمة يوم الولادة (2) فإن الولد بعد فطامه قد كمل ونما بغير لبن الجارية ودمها والقوى المودعة فيها.
ومنه يظهر النظر في قوله: على فرض كون النطفة من المرأة; فإن الولد الحاصل من نطفتها صار ولدا للوالد، وخرج عن الملك، فلو كان ذلك موجبا للضمان، لا بد من تقويمه حال كونه في جوف أمه; أي حال الخروج عن ملك صاحبه، لا التقويم في زمن الأداء، كما هو ظاهرها.
مع أن الخروج بالحكم الشرعي من قبيل التلف السماوي، لا الإتلاف حتى بالتسبيب; فإن السبب للحكم الشرعي ليس فعله، بل نتيجة فعله موضوع للحكم.
إشكال المحقق الإيرواني ودفعه وأضعف منه قول بعضهم: إن المشتري استوفى منفعة الرحم بإشغاله بمائه، ولا أقل من أنه أتلف منفعته على المالك بذلك; فإنه كان مستعدا لإنماء نطفة الرق، فسلب عنه ذلك بإشغاله بنطفته (3).