الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجيء مستحق الجارية.
قال: «يأخذ الجارية المستحق، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه» (1).
والاستدلال بها مبني على عدم كون المورد من باب استيفاء المنفعة، ولا ضمان الإتلاف، مباشرة أو تسبيبا.
وقد أشار الشيخ الأعظم (قدس سره) إلى دفع احتمالهما; بأنه نماء لم يستوفه المشتري، وليس استيلادها من قبيل إتلاف النماء، بل من قبيل إحداث نماء غير قابل للملك، فهو كالتالف لا المتلف (2).
إشكال المحقق الأصفهاني في المقام ودفعه وقد تشبث بعض أهل التحقيق لكونه من قبيل الإتلاف; بأنه يمكن أن يقال: إن النطفة وإن كانت من الرجل، إلا أنها كانت مكملة بدم الأم، وكانت تكونها حيوانا بالقوى المودعة في الرحم، فكان صيرورتها حيوانا من قبل الأم، فقد أتلفها الرجل على الأب خصوصا إذا قيل بتكونه من نطفة المرأة، وكان