الأمر الثاني وجوب الرد فورا من الأمور المتفرعة على المقبوض بالبيع الفاسد، وجوب رده فورا.
وقد تمسك الشيخ (قدس سره) (1) لذلك بما دل على حرمة إمساكه، كالتوقيع المنسوب إلى ولي العصر - روحي له الفداء -: «لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه» (2).
ولا تبعد دلالتها على حرمة الإمساك والحبس على المالك بمناسبة الحكم والموضوع.
وبقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه» (3) حيث دل على حرمة المال مطلقا.