خصوص باب الطلاق والنكاح; لحفظ الفروج، فلا يمكن التعدي منه إلى غيره (1)، فتأمل - أن ما رمناه في المقام، هو إثبات كون إشارة الأخرس بمنزلة بيعه اللفظي في الصحة واللزوم، وأن بيعه بالإشارة لا يكون معاطاة، بعد تسليم أن بيع المعاطاة غير لازم أو مفيد للإباحة.
والروايات المتقدمة لم يظهر منها إلا أن طلاق الأخرس بكذا وكذا، وأما أنه قائم مقام طلاقه اللفظي، أو أنه طلاق معاطاتي حكمه حكم الطلاق اللفظي، فلم يظهر منها فمع تسليم الفحوى، لا يصح الاستدلال بها إلا للصحة، لا اللزوم.
وبعبارة أخرى: يظهر منها - بعد التسليم - أن إشارة الأخرس بيعه، لا بيعه اللفظي حتى يكون لازما.
وعدم كون الطلاق من غير العاجز في الشرع على قسمين: معاطاتي، وبالصيغة، لا يلازم أن لا يكون للأخرس طلاق معاطاتي، ولعل طلاقه معاطاتي، وعدم وقوعه جائزا لأجل عدم كون الطلاق على قسمين.
وأما البيع الذي هو في الشرع على قسمين مختلفي الحكم فرضا، فلم يثبت بتلك الأخبار أن إشارة الأخرس من أي قسم منهما، فتدبر.
الكلام حول تقدم الكتابة على إشارة الأخرس ثم إن في تقدم إشارة الأخرس على كتابته أو العكس، كلاما، ربما يستشعر تقدم الكتابة من صحيحة البزنطي (2).