مطابقا لإيجابه، فلو باع الباب، فقبل أحد مصراعيه، لا تتحقق المطاوعة والتطابق.
وهكذا الكلام في الشروط والمتعلقات، ففي مثل الشرط لو قلنا بالانحلال، وأنه التزام في التزام - كما لا يبعد في بعض الموارد - يكون القبول بلا شرط قبولا ومطابقا للإيجاب.
وبالجملة: لا إشكال في الكبرى، وتشخيص الصغريات على عهدة العرف، والموارد مختلفة.
مسألة: في اعتبار الأهلية في المتعاقدين قالوا: ومن جملة الشروط أن يقع كل من الإيجاب والقبول في حال يجوز لكل واحد من المتعاملين الإنشاء، فلا يصح مع فقدهما، أو فقد أحدهما الأهلية ولو في بعض العقد، فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع غير أهل للقبول، أو خرج البائع حال القبول عن الأهلية، لم ينعقد (1).
وقد يفصل: بين ما كان عدم الأهلية بنحو يمتنع معه التعاهد والتعاقد، كموت الموجب، أو نومه، أو إغمائه، أو جنونه حال القبول، وككون القابل حين الإيجاب كذلك، وبعده صار أهلا، وبين ما لا يكون كذلك، ككون المشتري صغيرا حال الإيجاب، أو محجورا، أو صيرورة البائع محجورا حال القبول; بدعوى أن مناط المعاهدة مع الغير تقتضي كونهما معا قابلين للتخاطب والمعاقدة; فإنه لا ينقدح القصد الجدي في نفس العاقل إلى المعاهدة مع من هو كالجدار أو كالحمار، وعلمه بالتفاته فيما بعد لا يصحح المعاهدة معه فعلا.