تعريف البيع إذا عرفت ما تقدم فاعلم: أنه قد عرف البيع بتعاريف عديدة (1)، لا داعي لنقلها وتضعيفها، إلا ما أفاده المحققون المتأخرون.
تعريف الشيخ الأعظم ورده فقد عرفه الشيخ الأعظم - بعد الإشكال في سائر التعاريف -: «بإنشاء تمليك عين بمال» (2).
وهو قريب مما عرفه بحر العلوم - على ما حكي عنه -: «بأنه إنشاء تمليك العين بعوض على وجه التراضي» (3).
نعم، يرد على الثاني ما لا يرد على الأول، وهو أن مقتضى إطلاقه جواز جعل العوض مما ليس بمال، وقد تقدم (4) اعتباره في ماهية البيع عرفا.
وكذا يرد عليه: إخلال زيادة قيد «التراضي» بالمقصود; لعدم اعتباره في