وهو أن التكا ليف القانونية فعلية على موضوعاتها; غير مقيدة، ولا معلقة، والأعذار العقلية ليست قيودا لها، فحرمة شرب الخمر مجعولة على عنوانها مطلقا، والجاهل بحرمتها أو موضوعها، والمضطر إلى ارتكابها عقلا، معذوران في ارتكاب الحرام الفعلي، كما فصلناه في باب الاشتغال (1)، فيكون التكليف الفعلي القانوني المتعلق بعنوانه، منشأ لانتزاع الوضع مطلقا.
ولو قيل في تقريب الانقلاب: بأن جعل المثل لدى تعذره لغو، ولا سيما إذا كان التعذر إلى الأبد، كما أن التكليف به كذلك، بل هو ممتنع.
يقال: كلا، أما فيما إذا كان إلى أمد فواضح، وأما مع التعذر مطلقا فلوجود الأثر; لأن الاشتغال بالمثل موجب لاعتبار قيمة يوم الدفع، بخلاف ما إذا كان التبدل م ن حين التعذر.
مضافا إلى ما قلناه في محله: من أن اللغوية في المجعولات القانونية، تلاحظ بالنسبة إلى الحكم الكلي القانوني، لا إلى آحاد المكلفين وخصوصيات التكليف; للزوم توال فاسدة، تعرضنا لها في الباب المشار إليه.
ثم لو قلنا بالانقلاب، فكما يجب على الضامن عند المطالبة أداؤها، يجب على المالك قبولها، وليس له الرد، ولو امتنع منه تلقى عنده، أو ترد إلى الحاكم، فلا وجه للتفصيل.
بيان زمان اعتبار القيمة ثم إن في زمان اعتبار القيمة احتمالات و وجوها كثيرة، لا بد في تحقيق ما هو الحق من ذكر أمور: