كتاب البيع - الامام الخميني - ج ١ - الصفحة ٦٥٧
إلا ما لدى العرف، فاحتمال المعاوضة القهرية التعبدية (1) ضعيف.
حكم الخياطة بالخيط المغصوب بقي الكلام في خصوص الخياطة بالخيط المغصوب، فإن لم يصر الخيط بعد الإخراج تالفا، ولم يوجب إخراجه تلف شئ مناصب، فلا إشكال في لزوم رده، وعدم لزوم الغرامة.
وإن أوجب تلف مال الغاصب، كما إذا انجر إلى تلف ثوبه، ومثل الخشبة المستدخلة في البناء إذا كان إخراجها موجبا لهدم البناء، فهل يجب رد المغصوب وإن صار ما صار؟ لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، لأجل انصراف أدلة نفي الحرج والضرر عنه.
أو لا يجبن ذلك أمر سفهي، تنصرف أدلة وجوب الرد وحرمة الحبس عن مثله، بل لا بد من الغرامة بدلا للحيلولة؟
أو يكون بحكم التالف، تجب غرامته، ويجوز للغارم التصرف فيه؟
أو يبقى على ملكه بعد الغرامة أيضا؟ وجوه:
لعل الأول أقرب إلى القواعد، وتشهد له بعض الروايات الواردة في من غصب أرضا فبنى فيها أنه: «يرفع بناؤه، وتسلم التربة إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حق» (2).
وفي من زرع أو غرس في أرض الغير أنه: «يقلعه ويذهب به حيث

١ - راجع ما تقدم في الصفحة ٦٤٧، الهامش ١.
٢ - تهذيب الأحكام ٦: ٢٩٤ / ٨١٩، و ٧: ٢٠٧ / ٩٠٩، وسائل الشيعة ٢٥: ٣٨٨، كتاب الغصب، الباب 3، الحديث 1.
(٦٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 ... » »»
الفهرست