الأمر الثالث ثبوت الضمان في المنافع المستوفاة لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد، كان عليه عوضها; لقاعدة اليد بما تقدم الكلام فيها (1).
ولقاعدة الإتلاف التي هي قاعدة عقلائية، لم يردع عنها الشارع، بل أمضاها في موارد كثيرة، بل يمكن استفادتها:
من الروايات الواردة في شهادة الزور، كصحيحة جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شهادة الزور: «إن كان قائما، وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» (2) ونحوها غيرها (3).
ومن بعض ما وردت في تلف الرهن بتفريط المرتهن، كموثقة إسحاق بن عمار (4) قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم، وهو