وفيه: أن هذا هو الإشكال المعروف في القسم الثاني من استصحاب الكلي (1)، وهو مدفوع في محله (2).
وفي المقام: إن ما في العهدة إما المثل المتقوم بالقيمة، أو المثل غير المتقوم بها، وهما صنفان من الكلي; أي المثل بلا شرط، فلا إشكال في صحة استصحاب الطبيعي، ومعه يحكم بلزوم الخروج عن العهدة والقطع بالبراءة، وقضية الدوران بين مقطوع البقاء على فرض، ومقطوع الارتفاع على فرض آخر، محققة الشك أو لازمه، فكل أمر مشكوك فيه على فرض، يكون أحد طرفيه مقطوعا به.
ولو قلنا بأن التعذر يوجب الانقلاب إلى القيمة، ويشك في أن الخروج عن القيمة في المثل تعذر أو لا، يستصحب بقاء المثل، وحكمه العقلي ما عرفت; من لزوم رد المثل والقيمة (3)، فتدبر.
الخامسة: حكم التمكن من المثل بعد دفع القيمة لو دفع القيمة عند تعذر المثل ثم تمكن منه، فإن قلنا بأن العين على العهدة إلى زمان التدارك، وقلنا: بأن أداء المثل نحو أداء ناقص; للعذر عن أداء التمام بتلفها، وأن أداء القيمة عند تعذر المثل أداء للعين بوجه أنقص من أداء المثل، وكذا لو قلنا بأن المثل على العهدة، وأداء القيمة نحو أداء ناقص للمثل;