قيمتها بالفعل (1).
وأنت خبير: بأن هذا التقريب قاصر عن إثبات مطلوبهم; لأن التكليف على هذا المبنى لم يتعلق بأداء القيمة والمالية; ضرورة عدم انقلاب العين إلى القيمة، وليس دليل لفظي دال على وجوب أداء قيمة العين، حتى يستظهر منه ما ذكر.
فالأولى أن يقال: إن مقتضى هذا المبنى وجوب الخروج عن عهدة العين التي تكون في ذمته، بأداء قيمتها التي هي نحو أداء لها، وما هو نحو أداء لها عرفا هو أداء قيمتها الفعلية، لا القيم الأخر.
فلو فرض أن قيمتها حال الأداء مائة، وقبلها خمسون، فأداء الخمسين ليس نحو أداء لها.
ولو فرض أن قيمتها قبلها مائتان، يكون أداء مائة أداء لها، وأداء مائتين أداء مع زيادة غير ملزمة.
ثم إن ما ذكر لا ينافي ما ذكرناه; من لزوم اعتبار العين - على مبنى تعلقها بالذمة - مع جميع صفاتها الدخيلة في الرغبات والقيم (2)، فالعين بأوصافها على العهدة، وأداء قيمتها بلا لحاظ تلك الأوصاف، ليس أداء لها عرفا.
والظاهر أن نظر الأعيان في اعتبار قيمة يوم الأداء هو قيمتها مع لحاظ الأوصاف المذكورة، وإلا فأدلة الضمان حجة عليهم.
كلام المحقق الأصفهاني في المقام والجواب عنه وقد يقال: إن المالية بلحاظ حال التلف، مالية حقيقية موجودة