أن قوله: «ضمنه الثمن» لا يدل على أن عهدته مشغولة بالثمن; لأن تضمين أمير المؤمنين (عليه السلام) ليس بمعنى جعل الضمان تشريعا، وهو واضح، بل بمعنى تضمينه في مقام القضاء، وتضمين الثمن في القيمي، لا يخالف كون العهدة مشغولة بالعين، فتدبر.
وكيف كان: لا يمكن رفع اليد عما سبق بمثل هذه الرواية، هذا كله في كيفية ضمان اليد.
ضمان الإتلاف كضمان اليد وأما ضمان الإتلاف فيما إذا لم يكن فيه ضمان اليد، فظاهر جملة كثيرة من الروايات أنه - نحو ضمان اليد - يكون نفس ما أتلفه على العهدة.
وليعلم: أنه لو فرض أن مقتضى الأدلة، ضمان العين في الإتلاف أيضا، لا وجه للتحاشي عنه، بعد كون الميزان فيه هو الاعتبار، وصحة اعتبار نفس العين في العهدة تالفة أو موجودة كما مر في ضمان اليد (1)، ومعها لا حجة لترك ظاهر الأدلة بمجرد الاستبعاد، سيما مع ثمرة عملية لذلك الاعتبار، وهي كون الاعتبار بقيمة يوم الأداء.
كما أنه لو كان مقتضى الأدلة في باب الإتلاف ضمان المثل في المثلي، والقيمة في القيمي، أو ضمان القيمة مطلقا، نلتزم به; إذ لا دليل عقلا أو نقلا على أن باب الضمانات مطلقا على كيفية واحدة، ولو كان الضمان معنى واحدا في جميع الأبواب، لكن لا يلزم أن يكون متعلقه واحدا في جميعها، فلو كان مقتضى الأدلة أن ضمان اليد متعلق بنفس العين، وضمان الإتلاف بالمثل والقيمة، نلتزم