نقد الأجوبة عن إشكال كون الشبهة مصداقية فالعمدة في المقام هو الإشكال المعروف، وهو أن الشبهة مصداقية بعد الفسخ، فقد أجاب عنه المحققون بوجوه:
جواب المحقق النائيني منها: ما أفاده بعض الأعاظم (قدس سره) بما حاصله: أنه بناء على تأصل الحكم الوضعي في الجعل، يكون مفاد قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) أن العقد لازم، فيكون الأمر إرشادا إليه، وبناء على انتزاعيته فمفاده وجوب الوفاء حتى بعد الفسخ، ولازمه عدم تأثير الفسخ.
وتوهم: «لزوم الشبهة المصداقية» مدفوع بأنه بناء على الانتزاعية لا بد وأن يكون الحكم التكليفي المتأصل على نحو يناسب الوضع، والمناسب أن يتعلق الوفاء بالمعنى المصدري; أي الالتزام والتعقيد، فإذا كان الالتزام بما التزم به واجبا، فمعناه أن كل واحد من المتعاقدين ليس مالكا لالتزامه الذي ملك صاحبه (1). انتهى.
وفيه: أن البناء على تأصل الوضع في الجعل، لا يوجب ظهور الآية في الإرشاد إليه، كما أنه بناء على عدم التأصل لا ملزم لرفع اليد عن ظاهرها; وحملها على ما يناسب الوضع، فكأنه (رحمه الله) فرغ من لزوم حمل الآية على ما يفيد اللزوم، ثم تفحص عن تأويل موجب لانطباقها على اللزوم، أو كأن مفاد الآية الكريمة وظهورها تابعان لبنائنا.