فذلك المورد مفروض في تلك الروايات، فلا يعقل تشخيص الموضوع والمورد بها، فلا يمكن استفادة حكم العقود الفاسدة التي لم يعلم أن لها حالتين منها، فتدبر.
مع أن التفصيل بين الأمين وغيره في الضمان، أعم من وجه مع المدعى.
الثالث: موثقة إسحاق بن عمار وأما التشبث بموثقة إسحاق بن عمار (1)، قال قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام):
الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة، على من يكون؟
قال: «على مولاه».
ثم قال: «أرأيت لو قتل قتيلا، على من يكون؟».
قلت: هو في عنق العبد.
قال: «ألا ترى فلم يذهب مال هذا؟!».
ثم قال: «أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار، فزاد وبلغ مائتي دينار، لمن يكون؟».
قلت: لمولاه.
قال: «كذلك يكون عليه ما يكون له» (2).