وإن كان المراد اختلاف أحكام المسببات، ويكون المراد بالأحكام الجواز واللزوم، فهو مصادرة واضحة.
وإن كان المراد أن الأسباب المختلفة تكشف عن المسببات المختلفة، فهو - مع سوء التعبير - غير صحيح; لما عرفت من عدم السببية والمسببية الحقيقية في أشباه المقام.
حول معارض استصحاب بقاء الملك ثم إن الشيخ الأعظم أشار في المقام إلى ما ربما يقال (1): من أن استصحاب بقاء علقة المالك الأول مقدم على الاستصحاب المتقدم، كليا كان أو شخصيا (2) وفصله في أول الخيارات بما هو غير مرضي تقريبا ودفعا (3).
وما يمكن أن يقال في تقريبه وجوه:
منها أن يقال: كانت للمالك قبل البيع - مضافا إلى علاقة الملكية - علاقة أخرى، هي علاقة استرجاع العين إليه لو خرجت عن ملكه، خرجت منه العقود اللازمة، فمع الشك في لزوم المعاطاة يشك في بقاء العلقة الثانية، فتستصحب، ومع حصول المعلق عليه تصير علاقة الاسترجاع فعلية، وهو حاكم على استصحاب الملكية; لأن الشك في بقاء الملك ناش من الشك في تأثير فسخه ونفوذه، ومع حكم الشارع ببقاء علاقة استرجاع العين، يكون فسخه مؤثرا.