كتاب البيع - الامام الخميني - ج ١ - الصفحة ١٠٦
تحديد المعنى الحقيقي للعقد وبيان المعنى المستعار منه ثم بعد ما تبين أن العقد بحسب المفهوم ليس بمعنى العهد، أو العهد المؤكد، أو الموثق، ويكون - بحسب الاستعمال في المعاني الاعتبارية - استعارة من عقد الحبل ونحوه، فيقع الكلام:
أولا: في المعنى الحقيقي منه; هل هو مطلق الربط بوجه حصلت منه العقدة أو الربط المشدد والمستوثق؟
وثانيا: في أن الاستعارة من مطلقه، أو القسم الموثق والمؤكد منه، بناء على أن المعنى الحقيقي مطلقه؟
الظاهر المتبادر أن عقد الحبل ونحوه هو مطلق الربط الذي حصلت منه العقدة، فقوله: «عقد الحبل» نقيض حله، و «عقد الخيط» جعل فيه عقدة، كما في «المنجد» (1) و «العقدة» أعم من المشدودة وغيرها، كما ترى في كتاب «المنجد» طبع مثا لها بنحو غير المشدد، وكتب في ذيله: «عقدة» (2).
والظاهر أن العقدة بالفارسية: «گره» وفي «منتهى الإرب»: «گره بستنگاه» (3) وهو مطلق ما جعل في الحبل والخيط; بحكم التبادر.
وفي «الصحاح»: «والعاقد الناقة التي قد أقرت باللقاح; لأنها تعقد بذنبها» (4).

١ - المنجد: ٥١٨.
٢ - أنظر المنجد، الطبعة التاسعة: ٥٤٢ وقد حذفت صورة العقدة من الطبعة المتداولة الجديدة.
٣ - منتهى الإرب ٣: ٨٥٨.
٤ - الصحاح ٢: ٥١١.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست