فما أفاده الطباطبائي (قدس سره) في مطلق العقود (1)، يصح في تلك العقود على هذا المبنى وعلى ما قررناه، لا على ما قرره.
مؤونة الرد على من تكون؟
ثم لو قلنا: بوجوب الرد، هل تكون مؤونته على القابض مطلقا، أو على المالك كذلك، أو فيه تفصيل؟
قد يقال: بالتفصيل بين المؤونة التي يقتضيها طبع الرد إلى صاحبه، وبين المؤونة الزائدة على المتعارف، فالأول على القابض دون الثاني; فإن أدلة الضرر متقيدة بما هو في طبعه ضرر، وأما الزائد فينفى بدليل نفي الضرر، ذهب إليه المحقق الخراساني (2)، وتبعه بعض أعاظم العصر (3) رحمهما الله تعالى.
وفيه: أن طبع الرد بما هو لا يقتضي مؤونة رأسا، وإنما يكون في مقدمات بعض مصاديقه مؤونة، فإن كان المراد من الاقتضاء بالطبع هو اقتضاء ذاته، فلا يوجد مورد يكون الرد بذاته ذا مؤونة، بل هي في المقدمات أحيانا.
ولو سلم أن الرد في الجملة كذلك، لكن لا شبهة في أنه لا يقتضيها بذاته وطبعه، وإلا لم تكن منفكة عن مصاديقه، والواقع خلافه، فيعلم من ذلك عدم الاقتضاء طبعا وذاتا.
والاقتضاء في بعض المصاديق - لو سلم - إنما هو للخصوصية الشخصية، لا لطبع الرد، ومثله يكون مشمولا لدليل نفي الضرر، فكما أن الوضوء والغسل