الصحيح (1)، غير وجيهة; ضرورة أن التسليم لأجل الوفاء بالعقد لا غير، والوفاء إنما هو في العقود الصحيحة لدى المتعاملين، فتوهم إطلاق الرضا في غير محله، كما مر نحوه في البيع الفاسد (2)، فتدبر.
نعم، هنا كلام آخر، تأتي الإشارة إليه في ضمن النقض الآتي.
النقض على عكس القاعدة بالإجارة ثم إنه قد يرد النقض على العكس بعقد الإجارة; فإن صحيحه لا يضمن به بلا إشكال، لكن فاسده يضمن به، على ما هو صريح «الرياض» (3) وظاهر كلمات الأصحاب كما عن الأردبيلي (4) (قدس سره)، وإن ادعى خلافه المحقق الثاني (رحمه الله) على ما حكي عنه (5).
ولا بد في المقام من تقديم أمور حتى يتضح المقصود:
الأول: بيان ماهية الإجارة إن ماهية الإجارة - بحسب الاحتمال - إما عبارة عن نقل المنافع; بحيث لا تكون في إيقاع عقدها إضافة بين المستأجر والعين المستأجرة، بل الإضافة بينه وبين المنافع هي إضافة الملكية، فيكون مثل «ملكتك منافع الدار» من قبيل