كتاب البيع - الامام الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٥
الأمر الثالث المراد من تبادل الإضافات أن ما ذكرناه في الأمر المتقدم من أن ماهية البيع عبارة عن تبديل الإضافات، إنما هو في مقابل من قال: إن ماهيته تبديل المال بالمال أو العين بالمال، فيقع التبادل بين المالين ابتداء (1).
ولا يتوهم: من ظاهر ما قلناه أن المراد هو التبادل بمعناه المعهود; بمعنى أن البائع يبدل إضافته الخاصة التي بينه وبين العين، بإضافة خاصة بين المشتري والثمن; فإن ذلك غير معقول حتى لدى العرف، لعدم معقولية استقلال الإضافة - ولو الاعتبارية منها - بلا طرف ولو آناما، ولازم انتقالها من البائع إلى المشتري استقلالها وجودا واعتبارا بلا طرف، وهو كما ترى.
ولا يتوهم: أن عدم إمكان استقلالها عقلي لا عرفي، والمقام متقوم بتشخيص العرف; فإن العرف والعقلاء أيضا لا يتعقلون إضافة الملكية بلا مالك ولا مملوك، بل ما هو المتعارف لدى العقلاء هو تمليك العين بالعوض غالبا ولازمه سلب

١ - منية الطالب ١: ٣٥ / السطر 7، و: 36 / السطر 3.
(٢٥)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 25 26 27 29 30 31 ... » »»
الفهرست