فرع في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة لو اختلف المتعاقدان - اجتهادا أو تقليدا - في شروط الصيغة، فأوقع كل حسب رأيه.
فتارة: يوقع كل على خلاف رأي صاحبه، فينشئ البائع بغير الماضوية، مع كونها معتبرة لدى المشتري، ويقبل المشتري بالفارسية، مع اعتبار العربية لدى البائع.
وأخرى: يوقع أحدهما على خلاف رأي صاحبه، دون الآخر.
فهل يصح العقد مطلقا؟
أو لا مطلقا؟
أو يفصل بين الصورة الأولى وغيرها؟
أو يفصل بين ما إذا كان العقد بنظر أحد الطرفين صحيحا، وبين غيره؟
أو يفصل بين الشرائط، فما كان البطلان فيه مستندا إلى فعل واحد منهما يصح، دون ما كان مستندا إلى فعلهما؟
أو يفصل بين الشرائط التي كان المستند في رفعها لدى الشك، الأمارات، وبين ما كان المستند فيه الأصول؟
أو يفصل بين المجتهد والمقلد؟