التنبيه الثالث في تمييز البائع من المشتري في المعاطاة والأولى تقديم كلام قد أشرنا إليه (1)، وهو أن «البيع» قد يطلق ويراد به مقابل الشراء، وقد يطلق ويراد به مقابل الصلح والإجارة ونحوهما.
والثاني هو البيع المسببي المعبر عنه ب «مبادلة مال بمال» (2) وهو مسبب أو معتبر من الأسباب الخاصة، كالإيجاب والقبول، لكنه غير متقوم بهما، بل لا يعقل تقوم المسبب بسببه، أو الأمر الاعتباري بموضوع اعتباره، وكذا لا يعقل تقييد المسبب أو الأمر الاعتباري بسببه، أو بموضوع اعتباره; للزوم تقدم الشئ على نفسه، وهو محال حتى في الاعتباريات.
فإذن ما هو ماهية البيع المسببي عبارة عن مبادلة مال بمال، من غير تقييد بسبب خاص.
نعم، يمكن أن يدعى أن هذا الأمر الاعتباري لا يعتبر إلا من الإيجاب والقبول، أو أنه متوقف على الإيجاب ومطاوعته، فإذا فقدا ينتفي موضوع