صاحبه أو مع نهيه، خلاف المنة بالنسبة إليه، وهذا لا ينافي الامتنان بحسب القانون.
وبالجملة: الخلط بين الأحكام القانونية والشخصية موجب لكثير من الاشتباهات، فتدبر جيدا.
مضافا إلى أن رفع اليد عن إطلاق الأدلة، لا يصح إلا مع إحراز الحجة، ومع احتمال كون الامتنان في تلك الأدلة نكتة التشريع، لا علة الحكم، لا يصح رفع اليد عن الإطلاق، بل مع وجود الإطلاق واحتمال الانصراف لا يجوز رفع اليد عنه.
مع أن الامتنان في تلك الأدلة إنما هو بالنسبة إلى صاحب العناوين المذكورة لا غيرهم، بلا إشكال وشبهة، ففي حديث الرفع إنما يكون الامتنان على غير العالمين، وعلى المضطرين، وغيرهما، لا على مطلق الأمة، فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «رفع عن أمتي... ما لا يعلمون» (1) منة على من لا يعلم، لا على العالم أيضا وهكذا.
وقوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (2) منة على من وقع في الحرج، لا على مطلق الأمة، وهو ظاهر.
فعليه لو كان الحكم على خلاف الامتنان بالنسبة إلى صاحب العناوين، يمكن أن يقال: لا يشمل موردا لا يكون فيه الامتنان، وأما إذا كان بالنسبة إليه امتنانيا لا بالنسبة إلى غيره، فلا محيص إلا من الأخذ بالإطلاق، فتدبر حتى لا تتوهم التناقض بين صدر كلامنا وذيله.