موجبا لزوال المالية أو لنقص القيمة; فإن دليل الضمان يشملهما باعتبار واحد.
وما قيل من أنه مع سقوط المالية كلية، ليس أداء المثل تداركا; لأن تغريم العين ليس إلا من حيث رعاية ما ليتها، وما ليس بمال لا يتدارك به المال، ومع بقاء المالية في الجملة يكفي أداء المثل (1).
غير وجيه; لأن الغرامة إن كانت بلحاظ المالية، فكما أن ما ليس بمال لا يتدارك به المال، كذا المالية النازلة، لا تتدارك بها المالية الغالية.
والتحقيق كما عرفت من ضمان الأوصاف الدخيلة في المالية مطلقا (2)، لا ضمان المالية.
بحث في أخبار الدراهم التي أسقط السلطان اعتبارها ثم إن النصوص الواردة في باب الدين والقرض، فيما إذا أسقط السلطان الدراهم عن الرواج - ففي بعضها: «أن عليه الدراهم الرائجة، كما أخذ الرائجة» (3)، وفي بعضها: «أن له أداء الدراهم الساقطة، لا الرائجة» (4) - لا يستفاد منها حكم المقام; لأن باب ضمان اليد أجنبي عن باب القرض، فإن اليد واقعة على الشئ بجميع خصوصياته وصفاته، من غير دخالة الجعل والقرار